|
|
|
|
اللائحة العامة للدوري العام لفرق الدرجة الثالثة2008 |
اللائحة العامة للدوري العام لفرق الدرجة الثالثة (أبطال المحافظات)
مادة (1) :تقام بطولة الدوري العامة لفرق الدرجة الثالثة (أبطال المحافظات) مرة واحدة كل عام وعلى مرحلتين: المرحلة الأولى : (التصفيات التمهيدية على مستوى كل محافظة): أ- وتقام في جميع المحافظات لتحديد بطل المحافظة ويشرف عليها فرع الاتحاد العام في كل محافظة ويكون نظام اللعب فيها وفقاً لعدد الأندية وطبقا ًللقانون الدولي للعبة . ب- على كل فرع رفع تقرير تفصيلي شامل لنتائج التصفيات والأندية المشاركة شاملاً أسماء لاعبين كل نادي ونتائج جميع المباريات محدداً الترتيب النهائي للأندية المشاركة وفقاً للنتائج. ج- لن يسمح لأي نادي بالمشاركة في التصفيات النهائية المؤهلة للدرجة الثانية ما لم يكون قد شارك في التصفيات وقيام فرع الاتحاد برفع التقرير التفصيلي المذكور في الفقرة (ب)، ويتحمل فرع الاتحاد مسؤولية عدم اشتراك المحافظة في التصفيات النهائية في حالة عدم رفع التقرير. المرحلة الثانية: ( التصفيات النهائية لأبطال المحافظات): تقام مباريات المرحلة الثانية على النحو الآتي: الدور التمهيدي: تقسم الفرق المشاركة في البطولة إلى أربع مجموعات بطريقة القرعة وبموجب القانون الدولي للعبة وتجرى مبارياته كل مجموعة بطريقة الدوري من مرحلة واحدة فيما بين فرق المجموعة الواحدة ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى المرحلة الثانية (دورة الثمانية). - الشروط الخاصة بحالة التعادل في مباريات الدور التمهيدي (المجموعات): 1- في حالة تعادل فريقين في النقاط يرجح الفريق الفائز في مباراة الفريقين فيما بينهما. 2- في حالة تعادل أكثر من فريقين في النتائج في مباريات المرحلة الأولى فقط فإن مراكزهم سوف تتحدد كما يلي : - قسمة مالهم من مباريات على ماعليهم، ويفوز من يحصل على النسبة الأكبر. - إذا أستمر التعادل يتم قسمة مالهم من الأشواط وما عليهم. - إذا أستمر التعادل، يتم قسمه مالهم من النقاط وما عليهم. 3- يأخذ في الاعتبار نتائج الفرق المتعادلة فيما بينهما فقط عند تطبيق القاعدة أعلاه. مادة (2): يحصل الفريق الفائز بكل مباراة على نقطتين (في مباريات المرحلة الأولى فقط لتحديد ترتيب فرق المجموعة) الدور النهائي:تقام مبارياته على النحو التالي: دور الثمانية: تقام المباريات بطريقة خروج المغلوب وكما يلي :- - المباراة رقم (1) الأول من المجموعة الأولى × الثاني من المجموعة الرابعة. - المباراة رقم (2) الثاني من المجموعة الثانية × الأول من المجموعة الثالثة. - المباراة رقم (3) الأول من المجموعة الرابعة × الثاني من المجموعة الأولى. - المباراة رقم (4) الثاني من المجموعة الثالثة × الأول من المجموعة الثانية. الدور قبل النهائي: تقام مبارياتها كما يلي :- - المباراة رقم (5): الفائز من المباراة (1) × الفائز من المباراة (2). - المباراة رقم (6) الفائز من المباراة (3) × الفائز من المباراة (4). مباراة تحديد (المركز الثالث) - المباراة رقم (7) الخاسر من المباراة (5) × الخاسر من المباراة (6) لتحديد المركز الثالث. المباراة النهائية: - المباراة رقم (8) : الفائز من المباراة (5) × الفائز من المباراة (6) لتحديد المركزين (الأول والثاني). مادة (3): يحصل الفريق الفائز على المركز الأول على كأس البطولة وست ميداليات ذهبية ويسمى بطلاً لبطولة الدرجة الثانية. - الفريق الثاني يحصل على ست ميداليات فضية. - الفريق الثالث يحصل على ست ميداليات برونزية. مادة (4): الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى تصعد إلى الدرجة الثانية للموسم القادم. مادة (5): يتكون الفريق من ثلاثة إلى أربعة لاعبين، ويشترك في المباراة الواحدة ثلاثة فقط وتجري المباريات على أساس (فردي/فردي/فردي/فردي/فردي)، ويفوز بالمباراة الفريق الذي يحرز ثلاثة أشواط من خمسة، وتتكون كل مباراة من خمسة أشواط ويفوز بالمباراة اللاعب الذي يفوز بثلاثة أشواط من خمسة . مادة (6): في حالة حدوث مخالفات أو خروقات غير أخلاقية وغير قانونية أثناء البطولة من قبل اللاعبين أو المدربين أو الإداريين يتم معاقبتهم بحسب نوع المخالفة وبقرار من اللجنة الفنية المشرفة في حينه ورفع الموضوع للاتحاد العام للاتخاذ العقوبة اللازمة. مادة (7): أحكام عامة : 1. تتولى اللجنة المشرفة على البطولة البت في الاحتجاجات. 2. تقدم الاحتجاجات الخاصة بأية مباراة خلال (60) دقيقة من وقت انتهاء المباراة المحتج عليها مصحوبة برسم قدره (3.000)ريال ترد في حالة قبول الاحتجاج. 3. يجب أن تبت اللجنة المشرفة في الاجتماع المعروض عليها قبل المباراة التالية، ويعلن لمن يعنيه الأمر وتكون قراراتها في ذلك نهائية. 4. قرارات حكم المباراة نهائية في الحالات الواقعية ومثله المشرفين على البطولة. 5. على جميع الأندية المشاركة تقديم كشوفات رسمية بأسماء لاعبيها مختومة من قبل النادي ومعمدة من فرع الاتحاد ومكتب الوزارة بالمحافظة، ولن يسمح لأي فريق بالمشاركة، ما لم يقدم هذا الكشف ويحق لكل فريق تسجيل(5) خمسة لاعبين أثناء الموسم. 6. على جميع الأندية إحضار صورتين مقاس (2×3) لكل لاعب – إداري –مدرب ليتم إصدار بطائق المشاركة. 7. إذا تأخر الفريق عن الوقت المحدد للمباراة يمنح وقتاً إضافياً قدره (15) دقيقة وإذا تأخر بعد هذا الوقت يعتبر خاسراً للمباراة مالم يكن سبب التأخير قهري وخارج عن الإرادة ومقبول من قبل الحكم العام واللجنة الفنية المشرفة على البطولة، وقراراهم في هذه الحالة نهائي وغير قابل للمراجعة وإذا تكرر تأخر الفريق وأعتبر منسحباً للمرة الثانية يحرم من الاشتراك في باقي المباريات وتلغى كافة نتائجه ويحق الاتحاد تطبيق العقوبة التي يراها مناسبة. 8. انسحاب الفريق ورفضه اللعب أو الاستمرار في اللعب في أية مباراة يحرمه من الاشتراك في المباريات المتبقية من البطولة وتلغى كافة نتائجه ويحق للاتحاد تطبيق العقوبة التي يراها مناسبة من فرض غرامة مالية على النادي أو تهبيط النادي إلى الدرجة الثانية. 9. عدم حضور الفريق للمشاركة في التصفيات النهائية يعرضه لعقوبات إعتبارة منسحباً من البطولة وفرض غرامة مالية عليه قدرها خمسون ألف ريال أو تهبيطه إلى الدرجة الثالثة. 10. إذا توقفت أي مباراة لأي سبب كان وقرر الحكم العام واللجنة المشرفة تأجيلها إلى وقت لاحق تحدده اللجنة فتستكمل المباراة بنفس النتيجة عند توقفها وبنفس القرعة واللاعبين. مادة (8) يعتبر الاتحاد العام لكرة الطاولة هو المرجع الوحيد لتفسير مواد هذه اللائحة. مادة (9) تطبق قوانين الاتحاد الدولي لكرة الطاولة فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
نأمل من الجميع التقييد والالتزام بما فيه الصالح العام. صادر عن مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة الطاولة.
|
|
أرسلت في الخميس 14 فبراير 2008 |
|
| |
|
|
|
| |
| |